الشيخ محمدي البامياني
31
دروس في الكفاية
ثم لا يذهب عليك : أن الترجيح بها ( 1 ) إنما هو على تقدير كفاية الراجح ( 2 ) ، وإلا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار ( 3 ) الكفاية ، فيختلف الحال باختلاف الأنظار ( 4 ) ؛ بل الأحوال . وأما تعميم النتيجة ( 5 ) بأن قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه :